الشريف المرتضى
475
الذريعة ( أصول فقه )
ومنهم من قبل قوله في الامرين . والأولى على تسليم قبول أخبار الآحاد أن لا يرجع إلى قوله في أن كذا نسخ كذا ، لان ذلك قول صريح في ذكر مذهبه ، وإنما يثبت التاريخ تبعا للمذهب ، وإذا لم يجز عند الكل الرجوع في المذاهب إلى قوله ، حتى تثبت صحتها ، فكذلك في هذا الباب . ونقل التاريخ مخالف لذلك ، لأنه لا يتضمن ذكر مذهب يصح فيه طريقة الاجتهاد ، وكما لو قال في الشئ : إنه محرم ، لا يعمل عليه ، ولو قال : زمان تحريمه الزمان الفلاني ، لعمل عليه ، فكذلك القول فيما تقدم ذكره